العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُحسب قيمة اليورو لغرض الزكاة، هل بسعر الصرف الرسمي أم السوق السوداء أم بسعر وقت الاستبدال؟ وهل تجب الزكاة في قطع الذهب المشتراة لغرض التصنيع ولم تُصنع بعد، وإذا كانت كذلك، فكيف تُقدّر قيمتها وتُضم للأموال الأخرى عند احتساب الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب ضم العملات المختلفة ليكتمل بها ، وتخرج زكاة المال بالعملة التي يملكها المزكّي، ويجوز إخراج قيمتها وقت الإخراج، بالأحظ للفقراء، وبما يمكن بيعها به. الذهب المعدّ لصنع الحلي تجب فيه إن بلغ نصاباً، ويضم إلى المال، فإن صُنع وصار حليًّا مستعملاً فلا زكاة فيه عند .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187649
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي