العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُخرج زكاة المال إذا حال عليه الحول، ولديك أقساط سيارة متبقية تعادل قيمة المبلغ المدخر، بالإضافة إلى بطاقة ائتمان بضمان هذا المبلغ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان لديك مال وحال عليه ، وعليه دين يساويه، فلا تجب عليك عند العلماء الذين يرون أن يخصم من الزكاة. أما عند الشافعي في الجديد، وابن باز، وابن عثيمين، فإن الدين لا يخصم من الزكاة، وبالتالي تجب عليك الزكاة. ومذهب مالك أنه إذا كان لديك عرض يمكن جعله في مقابل الدين، وجبت الزكاة، وإلا فلا. وأحوط الأقوال هو أن الدين لا يخصم من الزكاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100534
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي