العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُزكَّى أموال الشراكة بين أختين إذا كان تقسيم المال يقلل النصاب المطلوب للزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب في المال إلا إذا بلغ نصابًا وحال عليه الهجري، هو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب الخالص، أو 595 جرامًا من الفضة الخالصة تقريبًا. الخلطة لا تؤثر في المال في غير السائمة، فلا يجب على الشريكين ضم مالهما، بل يزكي كل واحد منهما حصته إذا بلغت نصابًا. إذا كانت حصة كل واحد منكما لا تبلغ النصاب فلا تجب الزكاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
154302
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي