العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُزكّى العملات الأثرية التي امتلكها السائل منذ سن الرابعة عشرة، وهل لسنِّه الحالي دورٌ في الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في العملات الأثرية إذا كانت من الذهب أو الفضة وبلغت (85 جرام ذهب أو 595 جرام فضة)، أو ما يعادله من الأوراق النقدية، وتُزكى كل سنة بمقدار ربع . أما العملات المصنوعة من معادن أخرى، فلا تجب فيها الزكاة إلا إذا بيعت بنية التجارة وحال على ثمنها وهو نصاب. وإن لم تكن لها قيمة ذاتية وبيعَت كنقد أثري، فلا يجوز بيعها ويجب التخلص من ثمنها في المصالح العامة. وتجب الزكاة في مال الصبي ويخرجها وليه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
48420
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي