العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في ذهب الابن المُشترى بمال النقوط، وهل الزكاة تأكل المال إذا كان الذهب جامدًا وغير مُفعّل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الذي تجب فيه زكاة الذهب هو 85 جرامًا من الذهب الخالص. الذهب الذي اشتريته لابنك لا تجب فيه لعدم بلوغه النصاب، وإذا بلغ مال الصبي النصاب وحال عليه فتجب فيه الزكاة، حتى لو كان مالًا جامدًا، ولذلك تشرع المتاجرة بأموال اليتامى حتى لا تأكلها الزكاة. ولا يجوز للولد التزين بالذهب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
158097
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي