هل تجب الزكاة على الذهب الموروث، وما مقدارها، ومَن المسؤول عن دفعها، وهل تجب الزكاة على النصيب المُستلَم أو المُدخَر للابنة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نصاب في الذهب هو 85 جرامًا، وتجب الزكاة على من بلغت حصته هذا المقدار بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أو عروض تجارة. إذا بلغ ، فتجب الزكاة عنه كل سنة بمقدار ربع (2.5%)، ويخرجها البالغ عن نفسه أو الأب من حصة مالك النصاب إن لم يكن بالغًا. لا زكاة على من لم يبلغ نصيبه 85 جرامًا إلا أن يكون لديه ما يكمل به النصاب خارج .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/61010
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 61010
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي