كيف يزكى الذهب المكون من هدية الزوجة، ومهر الزواج، ومدخرات شخصية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذهب الزوجة لا تجب زكاته على الزوج، ووجوب فيه عليها هو إذا كان نصابًا وحال عليه ولم يكن حليًّا متخذًا للزينة. وإذا أراد الزوج أن يزكيه نيابة عنها فلا بد أن يخبرها بذلك. أما ما يملكه الزوج من ذهب فتجب عليه زكاته إذا بلغ وزنه خمسة وثمانين غرامًا من الذهب الخالص وحال عليه الحول، ويخرج عنه ربع (اثنان ونصف في المائة).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119822
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119822
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي