العودة إلى البحث
السؤال

كيف يمكن التصرف في ذهب الزوجة البالغ 130 جرامًا، والذي لا يُراد بيعه احترامًا لوالدها، ولا يوجد مال لزكاته، مع رفض البنوك استثماره، ورغبة الزوجين في تجنب غضب الوالد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اشتراط والد الزوجة عليها عدم بيع الحلي غير لازم، صحيحة.

واجبة في هذا الحلي إذا لم يُتخذ للاستعمال أو القنية، وهو أحوط القولين.

يجب إخراج زكاته إذا حال عليه الهجري من وقت تملكها له، والأصل إخراج الزكاة من الذهب نفسه، ويجوز إخراج قيمته وقت الوجوب.

وإن لم تجد ما تخرج به الزكاة، فلها أن تبيع منه لتخرج الزكاة، ولا حرج عليها في ذلك.

ويُفضل إفهام والدها الأمر وتفهمه لِما ستفعله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
172990
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي