ما اللغو في اليمين، وهل تجب الكفارة على من حلف يمينًا على فعل أمر تبين له فيما بعد أنه معصية لله تعالى؟ وما هي كفارة اليمين، وهل يجوز دفعها نقدًا، أو إخراجها لصندوق الزكاة أو صندوق الطالب المحتاج؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لغو اليمين لا كفارة فيه عند أكثر أهل العلم، أما اليمين على فعل محرم، الابتعاد عن الفعل وإخراج كفارة يمين.
اليمين هي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مدٌّ، وتخرج طعامًا ولا تجزئ نقودًا عند .
لا يجزئ دفع كفارة اليمين في صندوق ولا في صندوق طلاب العلم المحتاجين، لاختلاف مصارفهما وللمحاذير المترتبة على ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178263
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 178263
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي