العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الزكاة التي لم تصل إلى مستحقيها لامتناع الأخت عن إخراجها؟ وماذا يجب علينا فعله في هذه الحالة، وكيف يتم حساب الزكاة الآن بعد أن تم إخراج مبلغ يزيد عن القدر الواجب للعام الحالي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب مراعاة حتى مع الخلافات العائلية، لأن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب. إذا أعد الرجل زكاة ماله فسرقت أو تلفت، وجب إخراجها من جديد. وإذا وكّل صاحب المال أحداً لإخراج ، فسرقت أو تلفت في يد الوكيل، وجب على صاحب المال إخراجها من جديد، لأن يد الوكيل كيد الموكل. وعليه، فإذا وكّل الزوج أخته في إخراج الزكاة ولم توصلها لمستحقيها، عليه إخراجها. ويجب عليه الآن إخراج زكاة ماله عن التي مضى حولها فقط، ولا يلزمه إخراج شيء بدلاً عن المال المخصص للعام القادم إلا بعد حولان حوله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12722
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي