العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الزوج متوسط الحال الذي لا ينفق على زوجته وأبنائه، وهل يُحتسب ما تنفقه الزوجة على بيتها من إيجار ومأكل ومشرب وملابس ومصروفات دراسية من زكاة المال، أم أنه واجب عليها ولا يُحتسب من الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده بالمعروف، فهو مسؤول عنهم شرعًا ومن أسباب قوامته، وله أجر كبير على ذلك إذا احتسبه، ويأثم إذا فرّط في الإنفاق. وعلى الزوجة والأولاد مراعاة حال الزوج والقناعة بما آتاهم الله. إنفاق المرأة على زوجها وأولادها غير واجب، وتُثاب عليه إذا فعلته بنية حسنة. لا يجزئ احتساب دفع إيجار البيت ونفقات العيال من ، لأن الزكاة حق مستقل. يمكن للمرأة أن تلزم زوجها بواجباته الشرعية أو أن تنفق هي على بيتها وعيالها وتُثاب على ذلك، مع إخراج الزكاة لمستحقيها. يجوز للزوجة دفع زكاة مالها لزوجها الفقير.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
34057
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي