ما هو النصاب الشرعي للمال بالدولار أو الدينار الأردني؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الشرعي يُقوّم بالذهب أو الفضة، والأحظ للفقراء هو المعتبر. فإذا بلغ المال قيمة مائتي درهم (595 جرام فضة) أو عشرين مثقالًا (85 جرام ذهب) وحال عليه ، فتجب فيه الزكاة ربع (2.5%)، سواء كان بالدينار أو الدولار، بإلحاق النقود بالذهب والفضة، ويُقاس بما هو أحظ للفقراء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32034
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 32034
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي