العودة إلى البحث
السؤال

ما هو النصاب الشرعي للمال بالدولار أو الدينار الأردني؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الشرعي يُقوّم بالذهب أو الفضة، والأحظ للفقراء هو المعتبر. فإذا بلغ المال قيمة مائتي درهم (595 جرام فضة) أو عشرين مثقالًا (85 جرام ذهب) وحال عليه ، فتجب فيه الزكاة ربع (2.5%)، سواء كان بالدينار أو الدولار، بإلحاق النقود بالذهب والفضة، ويُقاس بما هو أحظ للفقراء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32034
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي