العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصاب الزكاة للأوراق النقدية، وهل يُقدّر نصابها بناءً على نصاب الذهب أم الفضة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مقدار نصاب في العملات الورقية مثل الدولار هو ما يعادل قيمة 20 مثقالًا من الذهب أو 140 مثقالًا من الفضة وقت وجوب الزكاة، ويكون ذلك بالأحظ للفقراء. وبما أن قيمة نصاب الفضة أدنى حاليًا من نصاب الذهب، فيُقدّر بناءً على الفضة، وهو ما يعادل 595 جرامًا تقريبًا. وعند بلوغ المال هذا النصاب وحولان ، تُخرج الزكاة بمقدار ربع (25 من كل ألف).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13753
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي

يظهر هذا الجواب في