ما هي الكفارة الواجبة على قريبتي بالدينار التونسي، وهل المقصود بـ "غرة عبد أو أمة" و "عشر دية الأم" مبلغ مالي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الغرة في اصطلاح الفقهاء هي الأمة أو العبد الصغير المميز السليم من العيوب، وتجب على الجاني دفعها للورثة في حال تسببه بإسقاط الجنين. إذا لم توجد الغرة، فدية الجنين عشر دية المرأة. وتقدّر دية الجنين بحوالي 213 جرامًا من الذهب، وتوزع على ورثته ما عدا المتسبب في الإسقاط.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81923
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 81923
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي