العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء دية الجنين للأم والإخوة أو التصدق بها، وما هو مقدار العشر، وهل 213 جرام من الذهب هو مقدار الدية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

دية الجنين حق للورثة، ولا تبرأ ذمتك منها إلا بإعطائها لمستحقيها أو عفوهم عنها، ويمكن إيصالها بأي طريقة. لمعرفة مقدارها، الذي هو عشر الدية، يمكنك الرجوع إلى تحديد الدية بشكل عام وإلى أهل الاختصاص لمعرفة ما إذا كان الذهب المذكور يساوي الغرة. أما إلزام القاضي لك ، فلا يسقط حق الورثة في دية الجنين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118259
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي