العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب صوم شهرين عند كل المذاهب إذا حصل الإجهاض لجنين من الزنا عمره 112 يومًا، وهل لا حرج في الأخذ بالرأي الأيسر، وهل مقدار الدية 213 جرامًا من الذهب أم عشرها، وهل تحول هذه القيمة لعملة البلد، وهل تتضاعف القيمة إذا كان الإسقاط في الأشهر الحرم، ومن هم ورثة الجنين، وهل يصلى عليه، وكيف يصلى عليه إذا دفن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب الدية في الإجهاض إذا تشكَّل الجنين في صورة آدمي، والمقدار المذكور للدية هو دية الجنين كاملةً، وتُدفع لورثة الجنين وهم أمه وعصبتها، ولا تتضاعف الدية بوقوع الإجهاض في . أما على السقط الذي تبيَّن فيه خلق إنسان ففيها خلاف بين العلماء، النصوح إلى الله تعالى من تلك الجناية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
130153
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي