العودة إلى البحث
السؤال

متى تجب الزكاة على المال المدّخر الذي لا يُعرف قدره شهريًّا، وهل تجوز زكاته في نهاية العام كاملًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في المبلغ المدخر إذا توفر فيه شرطان: بلوغ (ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة)، ومرور حول كامل (سنة هجرية) عليه بعد بلوغه النصاب. فإذا تحقق الشرطان، وجبت الزكاة ومقدارها 2.5% من المبلغ، ويجب إخراجها فورًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
160842
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي