العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في مبلغ مالي بلغ نصاب الزكاة ومر عليه حول كامل، مع أن المدخر له كان في بعض الأشهر محتاجًا له، وادخره لتسديد حاجات مستقبلية كإصلاح أو شراء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المال المدخر لأي غرض تجب فيه إذا حال عليه ، ابتداءً من اكتماله نصابًا، حتى لو كان المدخر للزواج أو لشراء بيت، فإن الزكاة واجبة فيه لكونه مالًا.

إذا مضت سنة قمرية على المال المدخر بعد اكتماله ، وجبت الزكاة عن كل سنة على حدة، ولا زكاة قبل اكتمال النصاب أو حلول الحول.

نصاب الزكاة في الأوراق النقدية هو ما يساوي خمسة وثمانين جرامًا من الذهب الخالص تقريبًا، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة الخالصة، ويعتبر نصاب الفضة الأقل والأحظ للفقراء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
175861
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي