ما هو نصاب الزكاة، وبأي عيار ذهب يقاس، وكيف تحسب الزكاة على الراتب المدخر الذي قد يستخدم لشراء منزل، وهل تجب الزكاة إذا نقص المال عن النصاب ثم عاد إليه، أو إذا صرف قبل مرور الحول؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
في العملات هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، إخراجه هو اثنان ونصف في المائة.
تجب على المال المدخر إذا بلغ النصاب وحال عليه ، ويبدأ الحول من يوم بلوغ المال النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من أموال أخرى.
لا يمنع إعداد المال لشراء بيت وجوب الزكاة فيه، وإذا نقص المال عن النصاب قبل انتهاء الحول، فلا تجب فيه الزكاة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115838
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115838
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي