العودة إلى البحث
السؤال

متى تجب زكاة المال الموجود في الحساب المصرفي، وهل تخرج منه، أم من مال آخر، وهل يجوز إعطاؤها لقريب موظف لديه ما يكفيه لكنه مدين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا بلغ المال المدخر نصاباً (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة) وحال عليه دون نقص، وجبت زكاته وهي ربع (2.5%). ويجوز إخراج من مال آخر غير المال المدخر، حسب اتفاق الأمة. إذا كان قريبك معسرًا ولديه دين مباح، جاز دفع زكاة مالك إليه، فهو من الغارمين، ودفعه إليه أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة، وصلة". أما المال المستفاد خلال الحول، فلا تجب زكاته مع المال الأصلي، بل يستقبل به حولاً جديداً إن لم يكن من نماء الأصل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
104762
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي