هل تجب الزكاة على مبلغ مالي في حساب بنكي بلغ نصاب الزكاة وحال عليه الحول، مع العلم أنَّ صاحبه لا يستطيع سحب أو صرف منه إلا مبلغًا محدودًا شهريًا؟ وهل تجب الزكاة إذا بلغ المال نصاب الفضة ولم يبلغ نصاب الذهب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان المال في الحساب مملوكًا حقيقةً لكن لا يمكن التصرف فيه بالسحب، فلا تجب زكاته الآن، بل يزكى لسنة واحدة بعد قبضه. وهذا ما أشار إليه الشيخ ابن عثيمين، مع وجود رأي آخر يوجب عن جميع السنين الماضية. أما المبلغ الذي يمكن سحبه، فما أُنفق منه قبل حولان لا زكاة فيه، وما بقي منه وحال عليه الحول يزكى. ويقدر بأقل النصابين (الفضة حالياً)، وهو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب تقريبًا، أو 595 جرامًا من الفضة، وتجب فيه زكاة ربع (2.5%).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166872
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166872
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي