العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في مال بالبنك يمر عليه الحول، ويُقتطع منه شهريًا لسداد واجبات البيت وفواتير الماء والكهرباء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب على المال إذا بلغ (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة) وحال عليه ، حتى لو كان يقتطع منه شهريًا. إذا نقص المال عن النصاب خلال الحول، فلا زكاة فيه ويبدأ حساب حول جديد من وقت بلوغه النصاب مرة أخرى. وهذا هو مذهب ، كما ذكر النووي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13664
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي