العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المال إذا حال عليه الحول، حتى لو صُرِف قبل إخراج الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في النقود بشرطين: بلوغ المال المدخر نصابًا (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة)، ومرور حول هجري كامل على بلوغ . إذا نقص المال عن النصاب أثناء بسبب الإنفاق، فلا زكاة فيه عند الشافعية والحنابلة وهو به، خلافًا للحنفية الذين يعتبرون النصاب في أول الحول وآخره. وإذا تعمد صاحب المال إنقاصه عن النصاب قرب وقت الزكاة فرارًا منها، أوجب بعض العلماء الزكاة عليه معاملة له بنقيض قصده، بينما يرى آخرون سقوطها. أما إذا نقص المال بسبب صرفه في غير محله دون قصد الفرار، فلا زكاة فيه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
173327
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي