هل تجب الزكاة على مال بلغ النصاب ولم يحل عليه الحول بسبب اقتراض مبلغ منه قبل حلول الحول بشهر، ثم رد المبلغ بعد شهرين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في المال إذا بلغ نصاباً وحال عليه . يرى العلماء أن يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة (الذهب والفضة والنقود ) إذا لم يكن للمدين مال آخر فائض عن حوائجه الأساسية يجعله في مقابل الدين.
فإن كان المال المستدان ينقص المبلغ عن ، فلا زكاة فيه وينقطع الحول، ويُستأنف الحول عند بلوغ المال نصاباً مرة أخرى. وإن طابت نفسك بإخراج الزكاة عن هذا الحول، فهو أعظم للأجر وأزكى للمال، وإن لم تفعل فلا حرج عليك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59361
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 59361
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي