هل تجب الزكاة في مبلغ مالي مودع في البنك، مع العلم أنه يبلغ النصاب وحال عليه الحول مع السحب والإيداع منه باستمرار؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجب في المال إلا إذا بلغ ، وحال عليه ؛ والنصاب هو ما يساوي خمسة وثمانين جرامًا من الذهب الخالص، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة الخالصة تقريبًا. فإذا بلغ المال هذا وحال عليه الحول ففيه الزكاة: 2.5%. ولا يجوز التعامل مع البنوك الربوية، إخراج المال منها، والتخلص من الفوائد الربوية بإنفاقها في مصالح المسلمين، أو التصدق بها على الفقراء والمساكين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157994
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 157994
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي