العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في مبلغ مالي مودع في البنك، مع العلم أنه يبلغ النصاب وحال عليه الحول مع السحب والإيداع منه باستمرار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب في المال إلا إذا بلغ ، وحال عليه ؛ والنصاب هو ما يساوي خمسة وثمانين جرامًا من الذهب الخالص، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة الخالصة تقريبًا. فإذا بلغ المال هذا وحال عليه الحول ففيه الزكاة: 2.5%. ولا يجوز التعامل مع البنوك الربوية، إخراج المال منها، والتخلص من الفوائد الربوية بإنفاقها في مصالح المسلمين، أو التصدق بها على الفقراء والمساكين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
157994
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي