العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ مالي مودع في البنك للادخار ويُسحب منه عند الحاجة بحيث لا يزيد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب من الإيداع في البنوك الربوية وسحب المال والتخلص من الأرباح بإنفاقها في مصالح المسلمين أو التصدق بها على الفقراء، مع وجوب زكاة رأس المال إن بلغ نصابًا بنفسه أو بما يضاف إليه من أموال أخرى. أما في البنوك الإسلامية، فتجب زكاة رأس المال مع الأرباح إذا بلغ الجميع وحال عليه . نصاب الأوراق النقدية ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ومقدار ربع (2.5%).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135376
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي