العودة إلى البحث
السؤال

هل المبلغ المقتطع شهريًا من الراتب بنسبة 5% لدعم الأسر المحتاجة وأبناء الشهداء في فلسطين يُعتبر زكاة مال، أم أن الزكاة السنوية لا تسقط بذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط أن تكون بنية، وأن تُصرف في مصارفها الشرعية المذكورة في آية (60). فإذا نويت بهذا المال أنه زكاة، وكان يوضع في مصارفها، جاز احتسابه زكاة. أما إذا لم تنو به الزكاة، أو لم يوضع في مصارفها، أو أخذ منك قهرًا فلا يحتسب منها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
98498
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي