العودة إلى البحث
السؤال

هل الوصية بجميع الذهب والمجوهرات لواحدة من بنات الإخوة جائزة شرعًا، مع وجود ورثة آخرين، وهل في ذلك ظلم للزوج الذي احتفظ بالذهب، وكيفية توزيع التركة إذا وجب ذلك، وهل تجب الزكاة عن جميع السنوات الماضية أم تدفع مرة واحدة عند استلام النقود؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تثبت بمجرد الدعوى، بل ببينة أو إقرار الورثة. إن ثبتت الوصية، فلا حق لكِ فيما أوصت به عمتك إلا في حدود ثلث ، وما زاد يتوقف على موافقة الورثة. وصيتها صحيحة في حدود الثلث ولا يلزمها العدل بين بنات إخوتها. يصير الموصى به ملكًا لكِ بقبول الوصية، وتجب عليه عن كل سنة حال عليه بعد القبول. إذا كان الورثة الزوج وخمسة أبناء أخ شقيق، فللزوج النصف والباقي لأبناء الأخ الشقيق بالتساوي، ولا شيء لابن العم الشقيق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
133135
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي