العودة إلى البحث
السؤال

هل تتم الزكاة على غير العملة المحلية(دولار أو ما شابه)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في النقود بالعملة المحلية أو غيرها إذا بلغت نصابًا بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليها ، ويُحدَّد بما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة (أيهما أحظ للفقراء)، ويُحسب المبلغ إجمالًا برأس ماله وأرباحه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
53105
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي