العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على أصل المال أم على الأرباح فقط في حال الشراكة مع شخص مجهول أرسل له مالاً لاستثماره، واستلمتُ الأرباح بعد خمسة أشهر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب زكاة الربح مع رأس المال إذا حال عليه ، وكان نصابًا بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارية أخرى. الربح تابع لرأس المال، ولا يشترط حولان الحول عليه. يبدأ الحول من بلوغ المال ، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب، أو قيمة 595 جرامًا من الفضة، إخراجه هو اثنان ونصف في المائة (ربع ) من رأس المال والربح.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122554
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي