العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المال الذي لم يُستلم بعد من بيع حصة الشراكة في شركة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب على المال، فإن تنازلت عن نصيبك لشركائك وتعهدوا بدفعه لك، فتجب الزكاة عليه ولو لم تقبضه إذا كانوا موسرين غير مماطلين، وإلا فعليك زكاته عن سنة واحدة بعد قبضه. أما إن كانت قد ألغيت وتنتظرون بيعها لاقتسامها، فتجب الزكاة عليها لأنها مال معد ، لقول سمرة بن جندب رضي الله عنه: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج مما نعده للبيع".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
45115
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي