العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المال المجموع في صندوق مساهمات بين زملاء العمل، إذا بلغ النصاب ودار عليه الحول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المال مرصودًا للأغراض المذكورة وأُخرج عن الملك بحيث لا يعود، فلا زكاة فيه. أما إن كان باقيا على ملك المتبرع بنية إعادته إليه عند ، تجب على صاحب المال إذا بلغت حصته نصابًا أو أضافها إلى مال آخر يبلغ نصابًا، وحال عليها .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
177198
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي