العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المال المدفوع لحجز سلعة (أسمنت) تأخر استلامها وبيعها لاحقًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العقد المبرم لشراء الإسمنت هو عقد سلم، والمال المدفوع فيه لا زكاة فيه على المشتري؛ لأنه خرج من ملكه بتسليمه للبائع، تجب على البائع. وإذا كان البائع هو الدولة، فلا زكاة على الإطلاق، لأن هذا المال يعد مالاً عاماً. أما ثمن بيع الإسمنت بعد استلامه، فتجب فيه الزكاة على المشتري (البائع حينئذ) إذا بلغ نصابًا وحال عليه الهجري، ومقدارها ربع (2.5%)، وذلك بشرط أن يكون العقد قد استوفى شروطه، ومنها تحديد موعد التسليم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100085
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي