هل تجب الزكاة مرة أخرى على كامل المبلغ بعد بيع إيصال حجز الأسمنت الذي كان مخصصًا للتجارة ثم للاستخدام الشخصي، أم على الربح فقط، بعد أن أُخرجت الزكاة عليه سابقًا وهو لا يزال لدى المصنع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
زكاة المبلغ المدفوع لأصحاب المصنع غير لازمة، فالمشتري قد ملك الأسمنت. إذا تغيرت نية المشتري من التجارة في الأسمنت إلى استغلاله للبناء، فلا زكاة عليه. بيع الإيصال المذكور من قبيل بيع الدين، وهو جائز بشروطه. الثمن الناتج عن بيع الدين يُستقبل به حول، ويزكى عند إتمام الحول إذا بلغ نصابًا وحده أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87383