هل تجب الزكاة على المال المُستثمر أم المُدّخر فقط؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال المستثمر في التجارة تجب فيه ، وهو أولى بالزكاة من المال المدخر، بشرط أن يبلغ نصابًا مع ربحه، أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارية عند مالكه، ومرور عليه بعد اكتماله نصابًا. نصاب الأوراق النقدية هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب تقريبًا، إخراجه هو 2.5%.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62429
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 62429
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي