العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على بيتٍ تم شراؤه بالتقسيط بنية البيع، ولم يُستلم بعد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في البيت الذي اشتري بنية ، ويكون بمثابة ، بشرط أن تبلغ قيمته الشرعي بنفسها، أو بما يمتلكه الشخص من نقود أخرى، وهو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ويُشترط أن يحول على ثمنه الذي اشتري به، مع مراعاة خصم الديون منه عند . ولا زكاة في البيت الذي يسكنه الشخص، إلا إذا باعه وحال الحول على ثمنه وبلغ النصاب الشرعي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
150285
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي