هل تجب الزكاة على كل المال إذا بلغ النصاب وحال الحول على نصفه فقط؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من ملك نصاباً من النقود (ما يساوي 85 جراماً من الذهب فأكثر) وحال عليه يلزمه أن يزكيه. يجب على السائل أن يزكي ما بلغ من ماله بمجرد حولان الحول عليه. أما المال المستفاد الذي لم يحل عليه الحول فيزكى عند تمام حوله الخاص، ولا يلزمه إخراج عنه عند حول المال الأول على الراجح، ولو زكاه مع الأول أجزأه ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38024
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 38024
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي