العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مال الأختين التوأمتين اليتيمتين والمعاقتين ذهنياً عند مرور الحول، علماً بأنهما لا تملكان دخلاً غير هذا المال الموروث عن والدهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا بلغ نصيب كل واحدة من ذوات الإعاقة نصابًا (85 جرامًا من الذهب)، وجبت فيه، ويجب على متولي أمرهما إخراجها عند مرور . ووجوب الزكاة في مال ذوات الإعاقة، حتى لو لم يبلغن أو كن فاقدات للعقل، هو مذهب الشافعية والحنابلة والمالكية، وهو الراجح.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
55620
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي