العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مال تم ادخاره لمدة 18 شهراً مع السحب والإيداع منه، ثم تم شراء قطعة أرض وسيارة به، وما مقدارها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب على المال إذا بلغ ومضى عليه حول كامل، والنصاب في الأوراق النقدية ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ومقدار الزكاة هو ربع (2.5%). إذا وجبت الزكاة ولم تُخرَج، فإنها تبقى دينًا في الذمة ولا تسقط بشراء سيارة أو أرض به، ويجب تحديد مقدار المال وإخراج الزكاة عنه، والاحتياط في التقدير عند تعذر الضبط. السيارة والأرض لا زكاة فيهما إن كانتا للاقتناء وليستا للتجارة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92990
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي