هل تجب الزكاة على مبلغ 20 ألف جنيه وبعض الذهب المدخرين للزواج، وهل يلزم إخراجها عن السنوات الماضية أم السنة الحالية فقط؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال المدخر للزواج تجب فيه ، وإذا أخذت الأم منه المال على سبيل الاقتراض فلا ينقطع بذلك ، ووجوب الزكاة لا يسقط بالتقادم بل يجب إخراج الزكوات المتأخرة. أما الذهب المعد للزينة فلا زكاة فيه على به، وإن كان إخراج الزكاة أحوط، وإذا كان الذهب معدًا للادخار فيُضم إلى الأوراق النقدية لاعتبار بلوغ .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147854
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 147854
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي