هل تجب الزكاة على مال مُدّخر ومُرسَل للأهل في دفعات لمساعدتهم في الزواج وتكوين الذات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب على المال المدّخر للزواج أو غيره، سواء احتفظت به عندك أو أرسلته لأهلك، إذا بلغ وحال عليه ، ويجوز توكيل الأقارب في إخراج الزكاة. أما المال الذي أعطيته لأهلك وإخوتك قبل حولان الحول، فلا زكاة عليك فيه. ويُحسب الحول من تاريخ بلوغ المال النصاب، وهو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ومقدار الزكاة إخراجه هو 2.5% من المال.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120169
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 120169
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي