العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ مالي حال عليه الحول وهو عند صديق المتملك لغرض التجارة، ثم عاد إليه قبل حولان الحول الثاني؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في المال إذا بلغ وحال عليه ، ولا فرق بين كون المال بيد مالكه أو مودعًا عند غيره. فإذا بلغ المبلغ الذي بيعت به الشقة النصاب، وجبت فيه الزكاة بعد مرور حول كامل على تملكه، بمقدار ربع (2.5%)، والنصاب ما يساوي 85 جرامًا من الذهب الخالص أو 595 جرامًا من الفضة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117648
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي