العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ مالي مضى عليه الحول، وكان تعويضًا عن إصابة في حادث طرق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب إخراج زكاة المبلغ إذا بلغ ، بضمه إلى ما تملكه من نقود أو عروض، وهو ما يساوي 595 جراماً من الفضة أو 85 جراماً من الذهب، وحال عليه وهو في ملكك دون أن ينقص عن النصاب، ويجب المبادرة بإخراج عند حولان الحول الهجري، ولا يجوز تأخيرها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110607
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي