هل تجب الزكاة على مبلغ مخصص لدفع أقساط شقة -حال عليه الحول- مع العلم أنه بحوزة المشتري ولكنه مخصص للبائع، وأن الشقة جاهزة للتسجيل باسم المشتري بعد سداد كامل الأقساط؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم تملك أموالاً أخرى لسداد ، فلا زكاة عليك في المبلغ المرصود له، ولكن إخراج احتياطًا بمقدار 2.5% من كامل المبلغ أحوط وأبرأ للذمة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152488
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 152488
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي