العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ مخصص لدفع أقساط شقة -حال عليه الحول- مع العلم أنه بحوزة المشتري ولكنه مخصص للبائع، وأن الشقة جاهزة للتسجيل باسم المشتري بعد سداد كامل الأقساط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم تملك أموالاً أخرى لسداد ، فلا زكاة عليك في المبلغ المرصود له، ولكن إخراج احتياطًا بمقدار 2.5% من كامل المبلغ أحوط وأبرأ للذمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
152488
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي