هل تجب الزكاة في ثمن شقة بيعت على أقساط، وقد أُنفقت هذه الأقساط على العائلة قبل أن يحول عليها الحول أو تبلغ النصاب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العقار المُعدّ للاستعمال العائلي لا زكاة فيه ما دام كذلك. إذا بِيع ومضى حول على ثمنه الذي بلغ نصابًا، وجبت فيه . وما أُنفِق منه قبل لا يُحسب. لذا، تجب الزكاة في ثمن الشقة الذي أكمل حولًا وبلغ نصابًا، سواء قُبض أم لم يُقبض إذا كان دينًا على مُقرٍّ به باذلٍ له.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35788
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 35788
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي