العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على ورثة المتوفى عن ذهب كان قد اشتراه الأب ليزوج به أبناءه، ولم يخرج زكاته مدة امتلاكه له، وهل تخرج عن جميع السنوات الماضية أم عن السنة الأخيرة فقط، أم لا تجب عليه الزكاة أصلاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الرجل قد اقتنى الذهب ليبيعه ويزوّج أولاده بثمنه، أو ليدفعه صداقاً لزوجات أولاده، ففيه بلا شك، وذهب فقهاء المالكية إلى وجوب الزكاة فيه إذا أعده الرجل ليصدقه لامرأة يتزوجها، وهو موافق للأصل وهو وجوب الزكاة في الذهب مطلقاً، وعليه يجب إخراج زكاة هذا الذهب لجميع السنين الماضية، وما يتبقى بعد الزكاة يكون من الإرث ويقسم بين الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108177
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي