العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في حُلي الذهب الذي أوصت به الزوجة المتوفاة لأبنائها، وإذا وجبت، فكيف تُحتسب زكاة السنوات الماضية التي لم تُدفع، مع العلم أن الأبناء كانوا قاصرين عند الوفاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز تنفيذ وصية زوجتك في الذهب إلا بإذن الورثة؛ لأنه لا وصية لوارث، وإذا أجاز الورثة ذلك أو كنت أنت وولداها الورثة الوحيدين، وجبت في الذهب المعد للزواج إذا بلغ نصيب كل ولد وحال عليه ، وتجب الزكاة عن السنين الماضية؛ لأنها دين في ذمة مالكه، والولدان هما المخاطبان بإخراج الزكاة بصفتهما مالكين للذهب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108728
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي