العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في الذهب المخصص للزينة إذا أوصت الأم المتوفاة باستخدامه لزواج أولادها، مع وجود ورثة على قيد الحياة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أهل العلم على عدم وجوب في الحلي المعد للاستعمال، وبعضهم يرى وجوبها. أما وصية الأم بالذهب لأولادها، فلا تصح إلا برضا جميع الورثة البالغين الراشدين؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز وصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
172031
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي