العودة إلى البحث
السؤال

- هل تجب الزكاة في الأرباح أم في قيمة البضاعة، وهل تخرج من نفس المال الذي حال عليه الحول أم من مال آخر؟ - هل تجب الزكاة في الذهب الملبوس؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

على التاجر أن يحصي ويقومها بسعر السوق حالًا، ويضم إليها السيولة النقدية آخر كل عام، ثم يخرج ربع (2.5%) من المجموع، ولا يشترط للربح حولان لأنه تابع لأصله. أما الحلي الملبوس والذهب المستعمل فلا زكاة فيه عند .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
52417
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي