- هل تجب الزكاة في الأرباح أم في قيمة البضاعة، وهل تخرج من نفس المال الذي حال عليه الحول أم من مال آخر؟ - هل تجب الزكاة في الذهب الملبوس؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
على التاجر أن يحصي ويقومها بسعر السوق حالًا، ويضم إليها السيولة النقدية آخر كل عام، ثم يخرج ربع (2.5%) من المجموع، ولا يشترط للربح حولان لأنه تابع لأصله. أما الحلي الملبوس والذهب المستعمل فلا زكاة فيه عند .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52417
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 52417
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي