هل تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ ثمن خمس أواقٍ من الفضة، عند القائلين باعتبار نصاب الفضة في الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الذهب المملوك إذا لم يكن للتجارة، فالعبرة فيه بالوزن، ونِصابه 85 جرامًا. أما إذا كان للتجارة، فالعبرة بقيمته، فإذا بلغت قيمته نصابًا من الذهب أو الفضة وجبت فيه ، وهو ما رجحه ابن قدامة. ونصاب الفضة 595 جرامًا. به عندنا أن القيمة في الزكاة يرجع فيها إلى الأحظ للفقراء من نصابي الذهب أو الفضة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170564
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170564
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي